مناقشة: كيف نقرأ دور النيابة والمحاكم في قضايا الفجور من منظور حقوقي؟

كان يجدر بالنيابة العامة الالتفات إلى عدم قانونية ممارسات الداخلية من اصطياد وتتبع للرجال المثليين أو من يُظن أنهم كذلك وللنساء متغيرات الجنس خصوصًا من خلال مواقع المواعدة والتعارف إلى حد يعتبر _وفق أحكام القانون الحالي ومبادئ القانون بشكل عام_ تحريضًا وخلقًا للجريمة، لكن توجيه النيابة تهمتي اعتياد ممارسة الفجور والإعلان عن مواد تغري بالفجور بشكل ثابت في جميع القضايا يؤكد الالتفاف على القانون الحالي لمعاقبة هؤلاء الأفراد والتنكيل بهم، إذ يضع القانون شروطًا واضحة لإثبات ركن الاعتياد لا تتوافر عادة في تحقيقات النيابة.

الشرط الأول :

هو أن اعتراف الأفراد بممارسات جنسية مثلية سابقة لا يكفي بأي حال لثبوت ركن الاعتياد. فشرطة الآداب _كما اتضح من خلال عدد من الشهادات_ تقنع الأفراد المقبوض عليهم أنهم إذا اعترفوا بأنه تم اغتصابهم أو التحرش بهم منذ صغرهم ومنذ ذلك "اعتادوا ممارسة الشذوذ"، فهذا الاعتراف قد يخفف العقوبة أو حتى يؤدي إلى براءتهم. إلا أن الاعتراف في ذاته في جميع الأحوال لا يكفي كدليل قاطع. فتقول محكمة النقض في أحد أحكامها:

"كانت جريمة الدعارة من جرائم العادة لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن يشترط أن يكون تقديرها سائغًا، ولمَّا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها أثناء دخولها إحدى غرف الفندق التي ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر الضبط باعتيادهما على ممارسة الدعارة مع الرجل بدون تمييز لقاء أجر, فإن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توفر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه".1

الشرط الثاني :

هو أن لا عقاب على الشروع في ممارسة الفجور أو أن التأكد من الاعتياد يستلزم التكرار. فحتى بعد تأكد النيابة والشرطة من عزم الشخص المقبوض عليه على ممارسة الفجور مع الضابط أو المخبر الذي يحدثه لا يجوز اعتبار ذلك في حد ذاته جريمة، ذلك أن اعتياد ممارسة الفجور من جرائم العادة ولا يعاقب على الشروع فيه، في حين أن الشروع في التحريض على ممارسة الفجور هو المُجرَّم، علاوة على ذلك قضت محكمة النقض أن تكرار الفعل أكثر من مرة في نفس المسرح غير كافٍ لإثبات ركن الاعتياد، فاعتياد ممارسة الدعارة أو الفجور يستلزم تكرار المناسبة أو الظرف. تقول محكمة النقض في قضائها: "تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة على مسرح واحد للإثم لا يكفي وحده لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف".2

وتقول في موضع آخر إن: "ثبوت الاعتياد على إدارة منزل للدعارة لا يستتبع حتمًا ثبوت الاعتياد على ممارسة الدعارة. الاعتياد ما يميزه تكرار المناسبة أو الظرف... تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة على مسرح واحد للإثم لا يكفي وحده لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف... وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد في حقها مضافًا إليه ثبوت الاعتياد في حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يكفي بهذا القدر لإثبات هذا الركن الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة مما أُسند إليها".3

كما وضعت محكمة النقض معايير لهذا التكرار إذ يجب التثبت من أن الشخص المتهم قد أثبت عليه ممارسات جنسية "بدون تمييز" في مدة الثلاث سنوات السابقة على القبض عليه بخلاف المرة التي قبض عليه فيها. فتقول المحكمة إن: "البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، كما أن جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها... جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في جرائم الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمضِ بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات... إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة".4

كما أن محكمة النقض واضحة في أن الاشتباه باعتياد ممارسة الأفراد للدعارة أو الفجور لا يكفي لاتهامهم بذلك دون دليل واضح ولا يكفي ذلك كمنطلق للتعدي على حياتهم الخاصة. فتقول المحكمة في هذا الصدد:


"إ من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، كما أنه من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وان تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يصح الاستناد في القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلى أنها من المعروفات لدى الشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة وإلى ما قرره حائز الشقة التي ضبطت فيها، ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي أنها قدت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت على ذلك، كل ذلك لا ينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون. ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ".5

جميع هذه الشروط والأحكام المفسِّرة لركن الاعتياد تجعل القضاة في أحيان كثيرة في محاكم الجنح أو الاستئناف يبرئون المتهمين من تهمة الاعتياد على ممارسة الفجور، إلا أنها لا تحمي نفس المتهمين بتهمة الإعلان عن طريق الإنترنت عن مواد تغري بالفجور. وبالنسبة إلى تهمة الإعلان ففي الكثير من الحالات التي يتم فيها توجيه تهمة الإعلان يكون ذلك استنادًا إلى صور أرسلها الشخص الذي يتم الإيقاع به إلى المخبر أوالضابط الذي يتواصل معه على غرف المحادثة الخاصة. وفي هذا الصدد يعلق علاء فاروق المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قائلًا: "محادثة بين شخصين بشكل خاص لا يمكن اعتبارها بأي حال إعلان، فالإعلان يكون على الملأ، إلا أن التعبيرات الغامضة والمطاطة للقانون لا تبين ماهية تهمة الإعلان، وكيفية النشر وغيرها من التفاصيل الدقيقة والتي يسمح غيابها بعقاب هؤلاء الأشخاص".


إشكاليات قانون 10 لسنة 1961: تفسيرات ملتبسة ونصوص غامضة

تقودنا الملاحظات السابقة حول دور النيابة العامة والمحاكم إلى مناقشة القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ المجرِّم للدعارة والفجور ومسئولية نصوصه الغامضة والملتبسة عن شيوع هذه الممارسات والتفسيرات القضائية محل التعليق. فإلى جانب أن نص القانون نفسه يجرِّم أشكالًا من العلاقات الرضائية بين البالغين، إلا أن تفسير المحاكم لنصوص القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والفجور قد كشف عن إشكاليات إضافية في متن هذا القانون.

أبرز هذه الإشكاليات يتمثل، أولًا، في تباين المعاملة وتفسير القانون لحماية الرجال غيريي الجنس وعقاب المثليين والعاملات بالجنس التجاري. ويتضح هذا الميل من خلال ثلاثة أنواع من أحكام محكمة النقض. النوع الأول من هذه الأحكام هو الأحكام التي تبرئ الرجل الغيري الذي يشتري الجنس من النساء، فوفقًا لأحكام محكمة النقض فالرجل الذي يشتري الجنس من النساء "المعتادات على ممارسة الدعارة" لا يمكن اتهامه بأنه شريك لهن في جريمة اعتياد ممارسة الدعارة ذلك أن الشراكة كما تفسرها أحكام المحاكم في هذه الجرائم تستلزم أن يكون الرجل يقدم إلى المرأة "المعتادة على ممارسة الدعارة" وسائل تعينها على الاستمرار في العمل بالجنس التجاري. تقول المحكمة في هذا الصدد:


"الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده فيه ومن الجريمة التي وقعت بناءً على الشراكة، فإنه يجب أن ينصرف قصده إلى الفعل الذي تقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذا كان فعل الطاعن _بفرض قيام جريمة الاعتياد على الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء_ لا يوفر في حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به في القانون سالف البيان بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها في نشاطها الإجرامي _بفرض ثبوته_ وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو في القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك. لمَّا كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم على السياق المقدم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر وكان الحكم المطعون فيه قد دانه عن جريمة ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وببراءته مما أسند إليه".6

كما لا يعتبر الرجل هنا محرضًا للنساء على ارتكاب الدعارة أو معاونًا لهن على ذلك، هذا لأن التحريض يستلزم أن يأتي من طرف ثالث لا من راغب شراء الجنس نفسه، أما المعاونة فتقتضي الإنفاق المالي على المشتغلات بالجنس التجاري لزمن ما. تقول المحكمة في هذا الصدد:

"جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة (..) لا تقوم إلا في حق من يحرِّض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، أو يسهِّل ذلك له، فلا تقوم إذا وقع الفعل من المحرِّض بُغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرَّض وإن جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الإنفاق المالي عليها. كما لا يتحقق به معنى الإنفاق على البَغِيِّ لتأمين طريقها إلى الدعارة لما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنًا طال أو قصر".7

كما لا يمكن توجيه تهمة اعتياد ممارسة الفجور للرجل الغيري الذي يمارس الجنس مع النساء حتى لو ثبت في حقه ركن الاعتياد، ذلك أن القانون يفسر اعتياد ممارسة الدعارة أن تبيح المرأة عرضها للرجال بدون تمييز في حين أن الفجور أن يبيح الرجل عرضه لغيره من الرجال بدون تمييز، ذلك يعني أنه إذا أباح الرجل عرضه لغيره من النساء فذلك بحسب أحكام محكمة النقض غير مجرَّم بأي نص عقابي. تقول المحكمة في هذا الصدد:


"عدم توافر أي صور الاشتراك في جريمة تسهيل الدعارة في حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر معاقبته رغم ذلك خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته... إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتى سبله كليًّا كان أم جزئيًّا وما يستلزمه من الاستدامة زمنًا طال أم قصر. جريمة التحريض على البغاء عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرِّض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرَّض".

“الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة بغير تمييز تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء لرجل أو بغاء الأنثى. تنسب الدعارة حين تبيح المرأة عرضها لكل طالب بلا تمييز. ينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح الرجل عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز".8

الإشكالية الثانية : هي التشدد في تفسير القانون لمعاقبة المثليين أو الرجال ممن يمارسون الجنس مع الرجال. يأتي ذلك في سياق تفسير المحاكم جريمة "اعتياد ممارسة الفجور". فرغم حرص المحاكم على وضع شروط لثبوت ركن الاعتياد، منها: "عدم التمييز" كما اتضح أعلاه، فإنه في حالات الفجور كان وجود شريك جنسي واحد للرجل وعدم ممارسة الجنس مقابل المال غير كافيين لانتفاء ركن اعتياد ممارسة الفجور إذ اعتبر القاضي المقابل المالي مجرد قرينة وليس الإثبات الوحيد على اعتياد ممارسة الفجور. تقول محكمة النقض في هذا الصدد:

"وقد دل المشرِّع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته أن الجريمة _اعتياد ممارسة الدعارة والفجور_ تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، ولم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر، وإن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور وحصلت واقعة الدعوى بما مؤاده أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت في محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزله مع آخرين لقاء أجر، فاستصدر إذنًا من النيابة وانتقل إلى المسكن المذكور وإذ اقتحمه ضبطه يواقع المطعون ضده، ولمَّا سأل الأول قرر أنه يتركب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل وقد سبق ومارس هذا الفعل معه مرارًا، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره وما شهد به ذلك الشاهد _فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون ارتكاب الفجور مقابل أجر، يكون غير سديد".9

المراجع:

1الطعن رقم 1904 لسنة 66 قضائية، جلسة 9 يونيو 2005 نقض رقم 56

2طعن رقم 5883 لسنة 53 قضائية جلسة 22 نوفمبر 1984

3طعن رقم 1806 لسنة 31 قضائية جلسة 7 مايو 1962 نقض رقم 110

4الطعن رقم 1658 لسنة 39 قضائية جلسة 18 يناير 1970 نقض رقم 27

5الطعن رقم 1207 لسنة 54 قضائية، جلسة 8 أكتوبر 1984 نقض رقم 139

6الطعن 24450 س 59 قضائية جلسة 5 ديسمبر 1994

7الطعن رقم 6706 لسنة 64 قضائية جلسة 7 يونيو 1999

8الطعن رقم 4693 لسنة 66 قضائية جلسة 12 مايو 2003 نقض رقم 83

9الطعن رقم 863 لسنة 45 قضائية،جلسة 12 مايو 1975 نقض رقم 97