رغم تصريح النيابة العامة: إدارة سجن العاشر 4 تمنع محامي المبادرة المصرية من زيارة مروة عرفة بعد أزمتها الصحية

بيان صحفي

26 أغسطس 2025

رفضت إدارة سجن العاشر 4 تنفيذ التصريح الصادر من نيابة الاستئناف بدار القضاء العالي، السماح لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بزيارة المترجمة مروة عرفة المحبوسة للعام السادس على التوالي احتياطياً بالمخالفة للقانون. وأبقت إدارة السجن المحامي إسلام سلامة منتظراً عدة ساعات صباح اليوم، 26 أغسطس، قبل أن تبلغه برفض التنفيذ، في مخالفة صريحة للقانون.

    

يأتي رفض سجن العاشر 4 تنفيذ القرار القضائي بالتصريح بالزيارة الصادر في يوم 23 أغسطس والذي حصل عليه محاميها أمس، 25 أغسطس، في ظل تصاعد القلق على سلامة مروة عرفة (32 عاماً) بعد إصابتها بتدهور صحي مفاجئ، أعقب ما وصفه التشخيص المبدئي بأنه "جلطة في الشريان الرئوي" استدعى نقلها إلى مجمع بدر الطبي في 13 أغسطس الجاري. 

علمت المبادرة بما تعرضت له مروة مما صرحت به والدتها في 16 أغسطس الجاري، حين فوجئت أثناء زيارتها لابنتها المحبوسة احتياطيا منذ ما يزيد على الخمس سنوات، على ذمة القضية  570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بأن مروة أتتها في حالة إعياء شديدة وتسير مستعينة بزميلاتها، وأخبرت عرفة والدتها أن الطبيب الذي عاينها عند إصابتها بالجلطة أكد على احتياجها لفحوص غير متوفرة بالمستشفى الملحقة بالمجمع الأمني. وعليه تقدم محامي مروة، إسلام سلامة بطلب رقم 8/849 لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقاً) لنقلها إلى مستشفى مجمع بدر الطبي المجهز للتعامل مع حالتها، وتقدم سلامة بطلب الزيارة. لكن الطلب الأول لا يزال مصيره غير معروف بعد منع محامي مروة من زيارتها وفي ظل استمرار حرمانها من حقها في الزيارة الأسبوعية التي يكفلها لها نص لائحة السجون كواحدة من المحبوسين احتياطياً، في حين استجابت النيابة للطلب الثاني وصرحت له بالزيارة مرة واحدة، وهي الزيارة التي رفضت إدارة سجن العاشر تنفيذها. 

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية ومسؤولي قطاع الحماية المجتمعية بتنفيذ القانون وتمكن مروة عرفة من الحصول على حقها في الزيارة ومقابلة محاميها إضافة للالتزام بحقها وحق جميع السجناء والمحبوسين في الحصول على الرعاية الصحية اللائقة. 

كما تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الأولى إرهاب التدخل العاجل لإنفاذ القانون، والإفراج عن الأم الشابة التي حُرمت من رعاية طفلتها لأكثر من خمس سنوات، فيما تواجه الآن خطر داهماً يهدد صحتها وحياتها حياتها بسبب احتجازها غير القانوني، إذ تؤكد المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي  تؤكد على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي في ذاته، للسلطات القضائية أن تلجأ إليه في حالة التلبس، أو في حال خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو هروب المتهم - وهو ما لا ينطبق على مروة-  فإن استمرار حبسها لخمس سنوات وأربعة أشهر يعد مخالفة صارخة لنص المادة 143 من القانون ذاته.