الفصل الثاني: تقسيم المسجونين ومعاملتهم

ويسمح للمسجون أيًّا كانت درجته الإدارية بقبول ما يقدمه له زائروه من أطعمة وحلوى وفاكهة في حدود استهلاكه الشخصي ليوم واحد وسجائر في حدود 40 سيجارة سواء في الزيارة العادية أو الخاصة ولا يتمتع المحكوم عليهم بالإعدام بهذه الميزة.جاء تقسيم المسجونين ومعاملتهم بقانون تنظيم السجون في المواد من المادة رقم 13 وحتى المادة رقم 20، حيث نصت المادة 13 على أن "يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث، وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفى نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن".

وقد صدرت عدة قرارات لوزير الداخلية في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم كان آخرها القرار رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

وقد اهتم هذا القرار اهتمامًا شديدًا بذكر كافة تفاصيل معاملة المسجونين ومعيشتهم، حيث يحدِّد الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس وأدوات المعيشة، ويحدد الحد الأدنى من ملابس المسجونين المرضى بمستشفى السجن، وملابس المسجونات المحكوم عليهن، والمحبوسات احتياطيًّا من النساء، ويحدد الحد الأدنى الواجب صرفه للمسجونات المريضات، ويحدد ملابس الأطفال الرُّضع، ويحدد الحد الأدنى من مقرر الأغذية للمسجونين بالثلاث وجبات: الإفطار والغداء والعشاء، ويحدد المقرر من أغذية لمرضى القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، ويحدد مقرر أغذية الأطفال الرضع من سن ٦ شهور حتى سنة.

وقد قسم ذلك القرار المسجونين إلى ثلاث درجات وحددهم بناء على السن حيث قرر أن يوضع المحكوم عليهم الجدد الذين تقل سنهم عن 55 سنة في الدرجة الثالثة الإدارية ابتداءً، ومن هم من سن 55 سنة إلى أقل من 60 سنة فيوضعون في الدرجة الثانية ابتداءً، ويوضع المسجون من 60 سنة فأكثر في الدرجة الأولى ابتداءً.

وجاء بالقرار أن تشكل لجنة في كل سجن من مأمور السجن أو من يقوم مقامه رئيسًا وعضوية طبيب السجن وضابط مباحث السجن والاختصاصي الاجتماعي، تختص بوضع المسجون في الدرجة الإدارية الملائمة بالنظر إلى ظروفه الشخصية ونوع الجريمة التي ارتكبها والعقوبة المحكوم بها عليه، وتطبق قاعدة السن على المودعين بالسجون وقت صدور القرار وعلى من يصلها ممن كانوا موضوعين في درجات أقل، وجاء بذلك القرار أنه للنائب العام ورئيس قطاع مصلحة السجون حق مراجعة أعمال هذه اللجنة من وقت إلى آخر وتعديل قراراتها.

ويترتب على تقسيم المسجونين إلى ثلاث درجات إعطاء مسجوني الدرجة الثانية والأولى مميزات إضافية حيث جاء بالقرار أنه يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة للنوم وغطاء صوف مطابقين للشروط الصحية ويصرح له بالاحتفاظ بالكتب والإضاءة في غرفته بعد المواعيد المقررة على نفقته وذلك كله بالشروط التي يضعها رئيس مصلحة السجون.

كما يصرح للمحكوم عليه في الدرجة الأولى بشراء أو استحضار مرتبة ووسادة للنوم وأغطية ومرآة ومنضدة وكرسي وسجادة وبشكير والاحتفاظ بصور عائلية وبالكتب والجرائد والمجلات وبالإضاءة في غرفته بعد المواعيد المقررة وذلك كله على نفقته وبالشروط التي يضعها رئيس قطاع مصلحة السجون.

ويتضح مما سبق أن نظام تقسيم المساجين إلى درجات:-

*جعل من حقوق المساجين مميزات يحصل عليها بعضهم ويحرم منها بعضهم وذلك حسب إرادة إدارة السجن في تقسيمها المساجين إلى درجات ثلاث بعد التقيد بقاعدة السن السابق ذكرها.

* حرم المحكوم عليهم بالإعدام من حقهم في قبول ما يقدمه إليهم زائر وهم من أطعمة وحلوى وفاكهة.

*فيما يتعلق بما جاء بالقرار من  الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس وأدوات المعيشة فإن الواقع العملي يؤكد على أن هذا القرار لا يطبق في السجون المصرية وخاصة السجون المركزية وأماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة والنقاط الشرطية والتي أصبحت سجونًا بموجب صدور قرارات من وزراء الداخلية بذلك.

*قرار وزير الداخلية سالف الذكر تضمن في صياغته جملة أفرغته من مضمونه وجعلت الأمر متوقفًا على إرادة مصلحة السجون ورغبتها في توفير متطلبات المساجين من عدمه وهذه الجملة هي "يكون الحد الأدنى المقرر للمسجونين من الأثاث والملابس على الوجه الآتي – وذلك في حدود إمكانيات قطاع مصلحة السجون"، ومن الواجب حذف جملة "في حدود الإمكانيات" هذه لأن وجودها  يفتح الباب لمنع المساجين من مخصصاتهم بحجة عدم توافر الإمكانيات.

وعن الحق في التريض فقد أضيفت مادة جديدة تحت رقم 85 مكررًا 3 باللائحة الداخلية للسجون بموجب التعديل الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 3320 لسنة 2014  تقرر بها  أن المسجونين المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالًا والمحبوسين احتياطيًّا والموجودين تحت الاختبار الصحي يسمح لكل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن بطوابير رياضية لمدة ساعة صباحًا وساعة مساءً، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطل الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد فيسمح لهم في اليوم الثاني وما يليه من أيام بالرياضة صباحًا فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.

معاملة المحبوسين احتياطيًّا:

تنص المادة 14 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بعد تعديلها بالقانون 106 لسنة 2015 على أن "يقيم المحبوسون احتياطيًّا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًّا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهًا يوميًّا مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن ووفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وقد بينت اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 هذا الأمر بنص المادة 83 منها حيث قررت أن يكون الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيًّا المصرح لهم بالإقامة في غرفة مؤثثة كما يلي: "سرير طراز المستشفى، مرتبة، وسادة، 2 كيس وسادة، 2 ملاية سرير، بطانية صوف صيفًا، 2 شتاءً، حصيرة ليف، كرسي خشب، حمالة حديد، طشت صاج مدهون، إبريق صاج مدهون وصينية، وذلك في عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة، منضدة صغيرة، مرآة، إناء وطبق لمياه الشرب، فرشاة للشعر، مشط، شوكة، ملعقة، كوب وقروانة وطبق صغير من المعدن".

وقد وضعت الجملة المقيدة بنص اللائحة أيضًا وهي "وذلك في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن" فإذا لم تتوفر أو تسمح بها المهمات بالسجن فلن يكون من حق المحبوس احتياطيًّا التمتع بهذه الميزة وفي النهاية يتوقف الأمر على رغبة وإرادة إدارة السجن ومن ثم لم يعد هناك حق للمحبوس احتياطيًّا في الاعتراض في حالة عدم السماح له بالإقامة في غرفة مؤثثة، وبالنظر إلى الأدوات المذكورة بلائحة تنظيم السجون فسنجدها مناسبة للوقت الذي صدرت فيه اللائحة وهو عام 1961 أما الآن أي بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور اللائحة فلم تعد تلك الأدوات متواجدة بالأسواق أساسًا ولم تعد تتناسب البتة مع العصر الحالي وبالتالي يجب إعادة النظر لنصوص هذه اللائحة وتعديلها بما يتناسب مع عصرنا.

وجاءت المواد أرقام 15، 16  من القانون لتقرر للمحبوسين احتياطيًّا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة واستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن ولكن بعد أن تقرر الإدارة السماح بذلك لهم وتقرر بالمادة رقم 17 جواز أن يقوم مدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيًّا.

الوضع في المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يخص أنواع السجون وتقسيم المسجونين ومعاملتهم:

من الملاحظ أن تقسيم المسجونين في القانون المصري يكون بناءً على سن المحكوم عليه ونوع التهمة ومدة العقوبة المحكوم بها ولا يوجد اهتمام بالمنظومة العقابية المصرية بنظام تفريد العقوبة إذ أن سجن الاستقبال والتوجيه الذي أنشئ لهذا الغرض لم يستخدم لتقسيم المسجونين ولا يوجد نظام لتقسيم المسجونين إلى مجموعات حيث لا يوجد نظام لفحص المسجونين نفسيًّا وتجريبيًّا وفنيًّا، كما أن لا توجد مؤسسات منفصلة وملائمة لعلاج كل مجموعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يوجد بمصر تنوع في المؤسسات العقابية حيث لا سجون مفتوحة ولا شبه مفتوحة وكافة السجون الموجودة حاليًّا هي سجون مغلقة، ولا يحدد القانون المصري معايير لتحديد الحد الأقصى المسموح بإيداع المسجونين بكل سجن من السجون المغلقة وفقًا لمساحة السجن وقدرته الاستيعابية مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون بأعداد أكبر من القدرة الاستيعابية للسجن.

كما أنه لا يوجد بالقانون المصري مواصفات ومعايير بتحديد الحد الأدنى لمساحة السجن، وهناك العديد من السجون المصرية ضئيلة الحجم ولا تتوافر بها التسهيلات المناسبة ومن أبرز هذه السجون سجن الاستئناف بالقاهرة.

كافة هذه الأمور مخالفة لما جاء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا".

حيث  تنص في القواعد من القاعدة الأولى وحتى القاعدة الخامسة على أن تطبق قواعد مانديلا بصورة حيادية ودون أي تمييز لأي سبب كان مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفردية للسجناء وخاصة الفئات الأضعف داخل السجن وأن العقوبة هي حرمان الشخص من حريته بهدف إعادة تأهيله لذا يجب الحرص على ألا تزيد المعاملة بالسجن من معاناة الشخص المحروم من حريته ولا سبيل إلى حماية المجتمع من الجريمة والتقليل من فرص عودة السجين إليها إلا بإستخدام فترة الحبس للوصول إلى ضمان إعادة إدماج الأشخاص في المجتمع بعد خروجهم من السجن بحيث يتمكنون من العيش معتمدين على أنفسهم في ظل احترام القانون ولن يتحقق هذا الهدف إلا بمعاملتهم بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المأصلة كبشر و حظر وتجريم إخضاع أي سجين للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبات القاسية واللا إنسانية وتوفير التعليم والتدريب العلمي والمهني للسجناء والعمل على تقليص الفوارق بين حياة السجن والحياة في العالم الخارجي قدر المستطاع.

وقد اهتمت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" بمسألة النظافة الشخصية بالقاعدة رقم 18 بنصها على ضرورة توفير الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات وتزويدهم بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن وضرورة تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام.

كما اهتمت قواعد نيلسون مانديلا بمسألة ملابس السجناء ولوازم الأَسِرَّة في القواعد أرقام 19، 20، 21 بنصها على ضرورة أن يتم توفير ملابس نظيفة في حالة جيدة مناسبة للمناخ غير مهينه أو حاطة بالكرامة لكل سجين ويجب أن يكون لكل سجين سرير بلوازمه.

كما اهتمت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" بغذاء المسجونين وإطعامهم فنصت بالقاعدة رقم 22 على أنه يجب أن توفِّر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم وتُوفَّر له إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه.

واهتمت القاعدة رقم 23 من قواعد مانديلا بالتمارين الرياضية فنصت على أنه لكل سجين غير مستخدَم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على الأقل في كلِّ يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك وعلى توفير تربيةٌ رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصَّصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممَّن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن يُوفَّر لهم، تحقيقًا لهذا الغرض، المكان والمنشآت والمعدَّات اللازمة.

واهتمت أيضا بتوضيح طريقة التعامل مع السجناء الموقوفين أو المحتجزين رهن المحاكمة وذلك بدءا من القاعدة رقم 111 وحتى القاعدة رقم 120 حيث تفترض القواعد أن السجين غير المحكوم على برئ ولم تثبت إدانته بعد ويجب أن يعامل على هذا الأساس ويجب فصلهم عن السجناء المحكومين و لكلِّ سجين غير محاكَم الحق في أن يُبلَّغ فورًا بأسباب احتجازه وأيِّ تهم موجَّهة إليه وله الحق في الاستعانة بمحامي ومقابلته على انفراد دون تأخير وتوفر له أدوات الكتابة اللازمة لإعداد الوثائق المتعلقة بدفاعه، بما في ذلك التعليمات السرِّية الموجَّهة إلى محاميه أو الشخص الذي يقدِّم إليه المساعدة القانونية. .وله أن يشترى ما يريده من الطعام وما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.من الخارج على نفقته، إمَّا بواسطة الإدارة وإمَّا بواسطة أسرته أو أصدقائه. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة بإطعامه.

ويُسمَح للسجين غير المحاكَم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفةً ولائقةً. أمَّا إذا ارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه مختلفة عن الثياب التي تُعطى للمحكوم عليهم ويسمح لهم بأن يزورهم ويعالجهم طبيبهم الخاص على نفقتهم.

ولابد أن يُعطَى السجين غير المحاكَم دائمًا فرصةً للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجرًا.

كما اهتمت قواعد مانديلا بالنص على مبادئ عامة لكيفية معاملة السجناء منها القاعدتين أرقام 91 و 92 وأوضحت أن الغرض من معاملة المحرومين من حريتهم هو إكسابهم الرغبة في العيش بعد إطلاق سراحهم معتمدين على أنفسهم في ظل احترام القانون ولذلك يجب أن تتسم تلك المعاملة بالاحترام الواجب وتشجيع احترامهم لأنفسهم وتنمية روح المسؤولية لديهم باستخدام الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف من رعاية دينية وتدريب وتأهيل مهني وتعليم وتربية رياضية وبدنية واستخدام الأساليب العلمية لتنمية الشخصية مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل سجين.

واهتمت قواعد مانديلا بالتصنيف إفرادية المعاملة في القاعدتين أرقام 93 و94 بتحديد الغرض من التصنيف في أن يتم تقسيم السجناء إلى فئات تفصل كل فئة عن الأخرى بغية تيسير معاملتهم المعاملة الأمثل لإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا بعد وضع برنامج معاملة لكل سجين يتم إعداده على ضوء احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي

ولم تغفل قواعد مانديلا ضرورة وضع نظم إمتيازات بهدف تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وتحفيزهم على الاهتمام بتحسين أنفسهم وجاء ذلك بالقاعدة رقم 95 من قواعد نيلسون مانديلا.

المراجع:

  1. وزارة الداخلية، قرار رقم 691 لسنة 1998 "في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم"، 7 مارس 1998، الوقائع المصرية العدد 76 في 2 إبريل 1998، رابط للقرار http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/qrr_wzyr_ldkhly_rq...