يعني إيه اختفاء قسري؟

"الاختفاء القسري" هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. (تعريف المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

الدستور المصري بيقول إيه؟

المادة 54 من الدستور (2014) بتحط قواعد الإفصاح عن أماكن المحتجزين وحقوقهم واتصالهم بالعالم الخارجي، بتقول "الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوزالقبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."

هل القانون المصري بيجرم "الاختفاء القسري"؟

ﻷ، القانون المصري مفيهوش مصطلح "الاختفاء القسري" ولا بيجرم عدم الاعتراف بحرمان شخص من الحرية من قبل الجهات الأمنية (تعريف الاختفاء القسري)، القانون المصري بيجرم الاحتجاز بدون وجه حق، والاحتجاز في أماكن غير أماكن الاحتجاز واللي هيه انتهاكات ممكن تقع بدون أو مع جريمة الاختفاء القسري، ولكنهم ليسوا نفس الجريمة.
 

ما الفرق بين الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي؟

في حالة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي تقوم الدولة بالاعتراف بكون الشخص محتجزًا لديها، إلا أنها تمنعه من الاتصال بذويه أو محاميه أو أي شخص آخر، ويعد ذلك انتهاكًا للحق في الزيارة والحق في التواصل بمحامي المرتبط بالحق في الدفاع، إلا أنه لا يعد اختفاءً قسريًّا ولا يجب خلط النوعين من الانتهاكات. وكل اختفاء قسري هو احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، لكن العكس ليس صحيحًا.

إيه المطلوب يحصل في مصر قانونيًّا؟

1- تجريم رفض الاعتراف بكون شخص محرومًا من حريته إذا كان تم ذلك من قبل موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

2- تجريم عدم السماح بتواصل المحتجزين مع ذويهم ومحاميهم.

3- وضع سجل واحد أو أكثر و/ أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم واستيفائها بأحدث المعلومات، وتضعها الدولة فورًا، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:

( أ) هوية الشخص المحروم من حريته.

(ب) تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته.

(ج) السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية.

( د) السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.

(هـ) مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية.

( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.

( ز) في حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها رفات المتوفى.

(ح) تاريخ وساعة إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله. (المادة 17 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
 

ينفع أقدم شكوى باختفاء شخص؟

ممكن:

1- تقديم بلاغ لأي من وكلاء النائب العام باختفاء الشخص، ويمكن ﻷي شخص علم بالواقعة الإبلاغ عنها.

2- تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان