محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى الإفراج الشرطي عن سجين بعد نصف المدة

بيان صحفي

28 فبراير 2022

قضت محكمة القضاء الإداري يوم السبت الموافق 26 / 2/ 2022 برفض الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا بالرغم من قضائه نصف مدة العقوبة.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أقامت الدعوى بتاريخ 8 يوليو 2021 أمام مجلس الدولة، وقيدت برقم 58093 لسنة 75 ق. وطالبت المبادرة بشكل عاجل بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الشرطي عن إبراهيم - المحكوم عليه بتاريخ 10 / 10 / 2013 بالسجن المشدد خمسة عشر عاما - لقضائه نصف مدة العقوبة المقضي بها. كما طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم زوجة إبراهيم احتياطيا بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2020.

وكانت زوجة إبراهيم قد تقدمت بشكوى تطالب فيها بالإفراج الشرطي عن زوجها قيدت برقم 1987780 شكاوى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء. وجاءها الرد بأن زوجها محمد محمد نجيب إبراهيم يستحق عرض إفراج شرطي في غضون شهر أبريل 2021. وتم إرسال الملف الخاص به للعرض بمصلحة السجون بتاريخ 17 / 3 / 2021 إلا أنه لم يفرج عنه شرطيا. وعليه، قامت المبادرة المصرية بالنيابة عن الزوجة بإنذار وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بضرورة الإفراج الشرطي عن إبراهيم لقضائه أكثر من نصف مدة العقوبة المقضي بها عليه ولم يحرك ذلك لهما ساكنا فأقامت الدعوى سالفة البيان.

وأكدت دعوى المبادرة أن الحق المقرر للمواطنين في المساواة أمام القانون يمثل أساساً للعدل والحرية والسلام الاجتماعي. وهو وسيلة تقرير الحماية القانونية للحقوق التي قررها الدستور والقانون العادي، ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطي. ويقوم نظام الإفراج الشرطي على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعه للرقابة خلال مدة لاحقة. وهي فكرة نشأت إصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية، حيث إن السياسة العقابية لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدني موقع عليه، وإنما يمتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.  

وقد حدد قانون السجون شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها نصف المدة؛ وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته؛ وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية.

كما أضافت دعوى المبادرة أن الامتناع عن الإفراج الشرطي عن سجين دون غيره يعد إخلالاً بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة. واعتبرت أن نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 3/ 2020 مشوب بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة مخالفة صريحة جلية.