القضاء الإداري ينظر دعوى الإلزام بالإفراج الشرطي عن سجين.. والدعوى تطلب إحالة تعديل قانون السجون للدستورية العليا

بيان صحفي

21 أغسطس 2021

عقدت محكمة القضاء الإداري اليوم أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما وذلك لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم ، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا بالرغم من قضائه نصف مدة العقوبة. وطالبت المبادرة في دعواها أيضًا بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستورية نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأقام محامو المبادرة المصرية الدعوى في شهر يوليو الماضي بالنيابة عن زوجة السجين المودع بسجن 440 وادي النطرون، وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات للإفراج عنه بعد استيفائه الشروط القانونية. فقد تقدمت الزوجة بشكوى تطالب فيها بالإفراج الشرطي عن زوجها من خلال شكاوى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، وجاءها الرد بفحص ملفه وتم إرسال الملف الخاص به بالفعل للفحص بمصلحة السجون بتاريخ  17 مارس 2021. ولما لم يفرج عنه بعثت المبادرة المصرية بالنيابة عن الزوجة بإنذار لوزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بضرورة الإفراج الشرطي عن زوجها إلا أنه قوبل بعدم الرد، مما دفع السجين للإضراب عن الطعام داخل محبسه خلال شهر أغسطس الجاري. 

وقالت المبادرة في دعواها إن المادة المذكورة من قانون السجون تحول بين آلاف من السجناء ومحاولة إدماجهم مرة أخرى فى النسيج الاجتماعى. فقانون تنظيم السجون في مادته 52 ينص على استحقاق السجين الإفراج الشرطي في حال توافر الشروط التالية: إذا أمضى نصف مدة عقوبته، وهي مدة كافية لتأهيله داخل محبسه وفقًا للقانون، وأوفى بالتزاماته المالية إن وجدت، وكان حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، ولا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، وألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ويكون قضى  عشرين عاما على الأقل إذا كانت عقوبته هي السجن المؤبد. إلا أن التعديل الذي ألحق بالمادة 52 مكرر في ذات القانون في العام الماضي 2020، استثنى من ارتكبوا "أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن التجمهر، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها...وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥" من الحق في الإفراج الشرطى. وبذلك حرم التعديل عددًا كبيرًا من السجناء من فرصة الإفراج بالتساوي مع غيرهم من المحكومين، دون إمكانية النظر في حالاتهم كل على حدة. 

وأضافت المبادرة المصرية أن الإفراج الشرطي نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم وفقًا لشروط معينة حددها القانون قبل انقضاء مدة العقوبة، وتم استحداثه فى منظومة العدالة الجنائية نتيجة لتطور فلسفة السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بعقوبة سالبة للحرية، بل امتد هدفها لتشمل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه واستحقاقه فرصة جديدة فى المجتمع. ولذلك فإن التحايل على نظام الإفراج الشرطى بوضع استثناءات موسعة يقوض غاية السياسة العقابية الحديثة التي تعمل على التوازن بين حق المجتمع وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتضعف من فعالية النظام العقابى ومدى نجاحه فى تأهيل المحكوم عليهم. 

كما دفعت الدعوى بأن نص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون والمضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الذي يمنع الإفراج الشرطي عن سجين دون غيره مشوب بعدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أقره الدستور المصري باعتباره أساساً للعدل والحرية والسلام الاجتماعي ووسيلة الحماية القانونية للحقوق التي يقرها الدستور والقانون.

وقررت المحكمة اليوم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لرد الحكومة.