"تليفونك وبطاقتك": الجزء الأول من دراسة رصدية وقانونية عن الممارسات الروتينية المستجدة في مؤسسات العدالة الجنائية المصرية والتي تجرِّد المواطنين من الحد الأدنى من الحمايات الدستورية للحق في حياة خاصة والحق في تمثيل قانوني أمام القضاء

بيان صحفي

13 فبراير 2020

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة قانونية وبحثية بعنوان: "تليفونك وبطاقتك", بمساعدة من مكتب أحمد راغب للاستشارات القانونية، الذي أعد الجزء المتعلق بالإطار التشريعي والدستوري في هذه الورقة, وهي الأولى ضمن سلسلة من الأوراق تنشرها على مدار الشهر كجزء من مشروع بحثي وحملة عنوانها: "الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة - تجريد المواطنين من حقوق الحمايات الدستورية كإجراء أمني استباقي".

يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية. كما يتعرض المشروع في آخر أوراقه للانتهاكات التي تتبع حالات التوقيف والقبض أثناء التحقيقات والتي تقوِّض من عملية التمثيل القانوني وتحرم المتهمين حقَّ الدفاع.

الورقة الأولى ترصد الانتهاك القانوني الأكثر تعسفًا للحياة الخاصة والذي تحوَّل إلى أداة من أدوات العمل اليومي للمؤسسة المعنية بإنفاذ القوانين، وهو التوقيف العشوائي والتفتيش القسري للهواتف المحمولة على أساس "الاشتباه". الذي لا يوجد له أي سند في القانون المصري ولا حتى في ظل حالة الطوارئ.

تشمل الورقة أمثلة من توسع هذا الإجراء في الفترة ما بين أكتوبر 2019 وآخر يناير 2020، من أجل بيان طبيعة الانتهاك والملابسات المصاحبة له. كما تستعرض الورقة التعليقات الرسمية بشأن توسع هذا الإجراء الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وعن وزارة الداخلية, قبل أن تقوم بشرحٍ قانونيٍّ مفصل يفنِّد أي حجج قانونية أشارت إليها الجهات الرسمية في بيانها في محاولةٍ لإضفاء الشرعية القانونية على هذا الإجراء شديد التعسف. وتنتهي الورقة بالتوصيات الآتية:

إلى السيد المستشار النائب العام:

-إصدار كتاب دوري بالتعليمات إلى السادة أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي _ممن هم تحت إشراف سيادته_ بحظر تفتيش الهواتف المحمولة والاطلاع عليها إلا بمعرفة النيابة العامة أو السادة المستشارين قضاة التحقيق وبموافقة المتهمين وفقًا لما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، وحماية للحق في الخصوصية المكفول بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها مصر.

-إصدار كتاب دوري بتعليمات النيابة العامة إلى السادة أعضاء النيابة العامة بإطلاع المتهمين على حقهم في الصمت باعتباره حقًّا أصيلًا للمتهمين مكفولًا بموجب نص المادة 55 من الدستور وما يقتضي ذلك من حقهم في الامتناع عن الإفصاح عن الرقم السري الخاص بهواتفهم المحمولة ورسائلهم وأن ذلك لا يترتب عليه أي أثر على موقف المتهمين على اعتبار أن النيابة العامة كسلطة تحقيق هي سلطة محايدة ملتزمة بحقوق المتهمين وفقًا للقوانين المرعية والدستور والاتفاقيات الدولية.

-فتح تحقيقات فيما أثير من حالات أصبحت من العلم العام من توقيفٍ، وقبضٍ على مواطنين وإجبارهم على فتح هواتفهم المحمولة وتفتيشها والاطلاع على محتواها وذلك بالمخالفة للقانون واعتبار تلك الحالات جرائم لا تسقط بالتقادم وذلك استنادًا إلى نص المادة 99 من الدستور المصري والتي تنص على:

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر."


إلى السيد وزير الداخلية

-إصدار تعليمات إلى السادة ضباط وأفراد الشرطة بضرورة الالتزام بالقانون أثناء القيام بواجبهم في حماية أمن المواطنين وحظر تفتيش الهواتف المحمولة والاطلاع عليها إلا بمعرفة النيابة العامة أو السادة المستشارين قضاة التحقيق وبموافقة المتهمين وفقًا لما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية وحماية للحق في الخصوصية المكفول بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.

-فتح تحقيقات إدارية داخل الوزارة فيما أثير من حالات _أصبحت من العلم العام_ من توقيفٍ وقبضٍ على مواطنين وإجبارهم على فتح هواتفهم المحمولة وتفتيشها والاطلاع على محتواها واتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها بقانون هيئة الشرطة وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن تلك التجاوزات مستقبلًا.

-إصدار تعليمات إلى السادة ضباط وأفراد الشرطة بعدم قانونية الاشتباة وأنه لا يجوز توقيف المواطنين أو القبض عليهم لمجرد الاشتباه وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية.