قانون تغليظ العقوبة على الخطابة بدون ترخيص: استمرار لتقييد حرية الدين دون مواجهة التحريض على العنف والتمييز

بيان صحفي

15 June 2014

تعرب "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن قلقها  لإصدار قانون 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وترى فيه امتدادًا لسياسات تقييد حرية الدين، وتكريسًا للاحتكار القانوني للحق في التعبير عن آراء تنتمي إلى الدين الاسلامي بوصفه الدين الرسمي إلا وفق ما ترخص به المؤسسة الدينية الرسمية المندمجة في الدولة المصرية.

وقد نصَّ القانون الجديد في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.

وقال عمرو عزت ـ الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية ـ "إن القانون الجديد الذي يغلظ العقوبة على الخطابة بدون ترخيص هو امتداد لسياسات الدولة منذ عقود في تقييد المجال الديني، بزعم مواجهة أفكار "تيارات متطرفة" تستغل الدين سياسيًّا، وبدعوى أن سيطرة الدولة على كل المساجد هي لضبط الخطاب الديني وفق توجهات المؤسسة الدينية الأزهرية. وبالإضافة إلى أن هذه السياسات انتهت إلى عكس هدفها برواج أفكار هذه التيارات على المستوى السياسي والديني، بل وأصبح لها حضور بارز بين طلبة وأساتذة جامعة الأزهر وبين الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف، فإن هذه السياسات بعينها مثلت استغلالًا سياسيًّا للدين...بينما تتقاعس الدولة عن دورها الأساسي في هذا السياق، وهو حماية الحقوق والحريات من التحريض الديني الطائفي والدعوة للتمييز، وهو ما تورط فيه مسئولون في مشيخة الأزهر  ووزارة الأوقاف في دعوتهم المتكررة وتأييدهم للتمييز ضد أبناء الديانة البهائية أو ضد متبعي المذهب الشيعي".

ويمثل القانون المذكور امتدادًا لقانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 272 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تعطي وزارة الأوقاف حق إدارة كل المساجد وحق ضم أي مسجد لإدارة الوزارة، بالإضافة إلى الإشراف على النشاط الديني في أي مسجد غير تابع للوزارة، وتعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بالخطابة أو التدريس في المساجد بدون ترخيص من الوزارة، في تقييد كامل لحرية الدين والتعبير عنه وممارسة الشعائر وفق مذاهب أو آراء تخالف ما تراه وزارة الأوقاف.

وكان تعديل قانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 238 لسنة 1996 قد نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا  تزيد عن ثلاثمائة جنيه لمن يمارس الخطابة أو إلقاء دروس دينية بدون ترخيص من الوزارة. وهو ما تم تغليظه في القانون الجديد.

وتؤكد المبادرة المصرية على أن أي السياسات والقوانين  الخاصة بالمجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية  الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي عبر التجمع والتنظيم، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى،  أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر.  وذلك يستدعي إتاحة الخطابة والتدريس الديني للجمعيات والمؤسسات المختلفة، في دور العبادة وخارجها، بدون تقييد من الدولة أو المؤسسة الدينية الرسمية. ويكون دور الدولة في الأساس هو وضع سياساتٍ لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي.

وكان عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قد أصدر القانون الجديد بقرار من رئاسة الجمهورية في 5 يونيو الجاري قبل أيام من تسليم السلطة. ويعد القانون امتدادًا لسياسات وزارة الأوقاف في حكومتي الببلاوي ومحلب اللتين كثفتا من استخدامهما للقوانين التي تخول لهما  احتكار النشاط الديني في المساجد، بالتوازي مع حملة أمنية واسعة وقرارات متعددة بالعقاب الإداري للأئمة المنتمين إلى تيارات سياسية معارضة.

تجدر الاشارة الى أن  المبادرة المصرية ستصدر قريبًا دراسة تتضمن تحليلا لسياسات الدولة في إدارة المساجد والنشاط الديني وتوصيات بتوجهات تتوافق مع ما هو مقرر في الدستور وفي المواثيق الحقوقية على احترام حرية الدين والمعتقد.