الحكم النهائي في حق البهائيين في الحصول على أوراق رسمية في 16 ديسمبر

بيان صحفي

3 ديسمبر 2006

حددت أمس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يوم 16 ديسمبر 2006 لصدور حكمها في طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حق المواطنين المصريين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت اعتناقهم للبهائية. وسيكون هذا أول حكم للإدارية العليا فيما يخص البهائيين منذ عام 1983 حين أصدرت المحكمة حكماً مشابهاً بأحقيتهم في إثبات ديانتهم الحقيقية في أوراقهم.

وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال جلسة الأمس بتقديم مذكرة دفاع نيابة عن الأسرة المصرية البهائية التي كان الحكم المطعون فيه قد صدر لصالحها. وتضمنت المذكرة تفصيلاً لالتزامات الحكومة المصرية بموجب الدستور والقانون الدولي- خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – بشأن حماية حرية العقيدة وعدم التمييز والحق في الخصوصية والحرية الشخصية في اختيار المعتقدات الدينية.

كما تضمنت المذكرة رداً على المزاعم بأن إثبات البهائية في الأوراق الرسمية يتعارض مع الشريعة الإسلامية بموجب المادة الثانية من الدستور، أو بأن الشريعة لا تقر سوى التعايش بين أتباع الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، أو بأن المواطنين المصريين البهائيين يعاملون معاملة المرتدين عن الإسلام وفقاً للشريعة كما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة.   

وأسهبت المذكرة كذلك في الرد على الزعم بأن إثبات البهائية يخالف النظام العام، خاصة وأن البهائيين المصريين قد استمروا لمدة عقود طويلة في الحصول على شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية وغيرها من الأوراق الرسمية التي تكشف عن اعتناقهم البهائية دون أن يؤدي ذلك إلى أي إخلال بالنظام العام حتى قررت وزارة الداخلية في الأعوام القليلة الأخيرة من تلقاء نفسها ودون أي سند قانوني أن تجبرهم على ادعاء الدخول في الإسلام أو المسيحية دونما رغبة أو اقتناع منهم.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المواطنين المصريين البهائيين قد طالبوا الدولة مراراً بأن تترك خانة الديانة خالية في أوراقهم الرسمية أو أن تكتب فيها كلمة (أخرى) بدلاً من إجبارهم على ارتكاب جريمة التزوير أو الدخول في أديان لا يدينون بها.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الحكم المطعون فيه في 4 إبريل 2006 لصالح والدين مصريين بهائيين قامت وزارة الداخلية بمصادرة بطاقتيهما وشهادات ميلاد بناتهما الثلاثة التي تثبت اعتناقهم جميعاً للبهائية. وقد بنت المحكمة حكمها على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تقر التمييز ضد الموطنين من غير المسلمين، وأن إثبات البهائية في السجلات الرسمية لا يعد اعترافاً بها أو إقراراً بصحتها، وأن من مقتضيات الصالح العام أن يتم إثبات العقيدة الحقيقية للمواطنين في أوراقهم الرسمية حتى تعرف حقوقهم وواجباتهم والقواعد القانونية التي تطبق عليهم.