التوصيات الحلقة الثامنة والأخيرة (الفصل الحادي عشر)

تمكين المسجونين من الشكاية والتظلم:

وضع آلية لتمكين السجناء من تقديم شكاوي إلى جهات رسمية مستقلة ومحايدة بما فيها السلطات القضائية دون تعرُّض الشكوى للرقابة من إدارة السجن، ومع ضمان عدم تعرض السجين المشتكي للمضايقات والتهديد وأي إجراءات انتقامية من موضوع الشكوى أو من إدارة السجن.

الإخطارات والتحقيقات والنقل:

1- ضرورة النص على حق كل سجين في إبلاغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتبره واسطة اتصال، على الفور بسجنه، أو نقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق به من الأمراض أو الإصابات الخطرة، ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاج إليه من وسائل لهذا الغرض.

2- إلزام مدير السجن في حال إصابة السجين بمرض خطر أو تعرَّضه لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، أن يبلِّغ الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته.

3 - إلزام مدير السجن أن يبلغ دون إبطاء السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى مختصَّة تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلفة بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعَّال في الحالات وملابساتها وأسبابها، عن أيِّ حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطرة أثناء الاحتجاز وعند توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ عملًا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكب في السجن، بصرف النظر عن تلقِّي أو عدم تلقِّي شكوى رسمية بشأنه وبغضِّ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها. وعلى إدارة السجن أن تتعاون على نحوٍ كامل مع هذه السلطة، وأن تضمن الحفاظ على جميع الأدلة وأن تُتَّخذ خطوات فورية لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين يُحتمل تورُّطهم في ذلك الفعل في التحقيق وعدم اتصالهم بالشهود أو الضحية أو أسرة الضحية.

4- ضرورة النص على أنه حين يُنقل السجين إلى السجن أو منه، لا يُعرَّض لأنظار الجمهور إلَّا بأدنى قــدر ممكـــن، وتُتَّخـــذ تدابيــر لحمايتـــه من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلانية بأيِّ شكل من أشكالها.

5- ضرورة النص على حظَر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة وسيلة تفرض عليهم عناءً بدنيًّا لا داعي إليه على أن يُنقَل السجناء على نفقة إدارة السجن، ويعامَلون جميعًا على قدم المساواة.

المراقبة و التفتيش:

1- ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، ويجب أن تتشكل هذه الآلية من شخصيات قانونية وحقوقية ومتخصصين في حقوق الإنسان والقانون الجنائي، وأطباء بمن فيهم من أطباء نفسيين وأطباء شرعيين، ومندوبين عن منظمات المجتمع المدني، واختصاصيين اجتماعيين. ولا يجوز للهيئة أن تضم في عضويتها أيًّا من العاملين بمنظومة العدالة الجنائية (وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون)، أو أي ممثل للسلطة التنفيذية. ومن أدوار هذه الآلية القيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة إلى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأيٍّ من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما في ذلك السجون الخاضعة لوزارتي الداخلية والدفاع وأقسام الشرطة ومقرات جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى بالإضافة إلى المؤسسات العقابية للأحداث التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل هذه الزيارات الوقوف على أوضاع جميع العنابر والعيادات وزنازين الحبس الانفرادي والاطلاع على السجلات ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، ولها الحق في إجراء المقابلات في خصوصية ودون وجود شهود، وتقديم التوصيات والتقارير عن الأوضاع في الأماكن المشار إليها، وتقوم الآلية بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز، وتسعى إلى الردع الذي ينطلق من احتمالات كشف الانتهاكات والممارسات السلبية.

2- النظر في إمكانية تطبيق نظام قاضي تنفيذ العقوبة كأحد الحلول لكثير من المشكلات المتعلقة بالتنفيذ حيث ستشمل اختصاصاته كل ما يتعلق بالمحكوم عليهم سواء في فترة التنفيذ العقابي داخل السجون أو فيما يتعلق بالإفراج الشرطي وتمتد هذه الاختصاصات إلى ما بعد الإفراج عن المحكوم عليهم.

الشفافية:

1- نشر الدليل المحظورِ الاطلاعُ عليه، والمسمَّى بدليل العمل بالسجون، إذ لا بد أن يتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بمعاملة المسجونين بلائحة السجون ويتم نشر دليل العمل بالسجون تحقيقًا للشفافية وتمكينًا للمهتمين من تقييم هذا الدليل والوقوف على مدى مطابقته للقوانين واللوائح وعدم مخالفته لها، ومدى التزام إدارات السجون بما جاء فيها.