ونسب محضر تحريات الأمن الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه أنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية. ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمين تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".
وسوم: المذهب الشيعي
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب حكم محكمة جنح الجمالية اليوم 26 من فبراير، القاضي بحبس المواطن الشيعي /عمرو عبد الله خمس سنوات مع الشغل، بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الصحابة وفقًا لنص المادة 98(و) من قانون العقوبات.