المبادرة المصرية تقدم مذكرتها أمام مجلس الدولة ضد قرار الداخلية بفرض إذن مسبق على سفر النساء

بيان صحفي

2 June 2025

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم السبت، 31 مايو المنتهي، بمذكرة دفاع أمام مجلس الدولة ضد القرار الإداري لوزارة الداخلية الذي يلزم فئات واسعة من النساء بالحصول على إذن سفر مسبق قبل السماح لهن بمغادرة البلاد متوجهات إلى السعودية. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية للتاسع من سبتمبر المقبل للاطلاع والرد.

وانضمت المبادرة المصرية للطعن الذي قدمه الأستاذ هاني سامح المحامي، في نوفمبر 2024 أمام مجلس الدولة، مطالبًا المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) بصفة مستعجلة، وإلغاء القرار السابق لتعارضه مع الحقوق الأساسية للمصريات. 

تقدم محامو المبادرة المصرية بمذكرة للمحكمة ردًا على دفوع الدولة المقدمة على الطعن، وفيها فندوا دفع ممثلي هيئة قضايا الدولة بانتفاء الصفة. وردت مذكرة المبادرة أيضاً على الدفع بانتفاء القرار الإداري، بكون قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بفرض تصريحات السفر على فئات واسعة من النساء هو عمل قانوني صادر من سلطة إدارية ويؤثر على حقوق وواجبات الغير دون موافقتهم، وهو بذلك موضوع للطعن أمام قضاء مجلس الدولة. كما وضحت المذكرة نقاط تعارض هذا القرار الإداري مع الحقوق الدستورية الأساسية للنساء المصريات من حرية التنقل والمساواة. واستعرضت المذكرة الثوابت القضائية الداعمة لهذا الطعن.

وكانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية قد عممت قراراً إدارياً في أكتوبر 2024، يفرض على مجموعات واسعة من النساء من ربات المنزل والعاملات بمهن معينة، أن يحصلن دون غيرهن على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية سواء للزيارة أو العمل. وبخلاف التمييز الفج في القرار ضد النساء، فقد جاء بصيغه مهينة لأغلب نساء مصر بوصفهن بـ "الفئات الدنيا". وقد جاء القرار بتمييز مضاعف، فبينما ميز بين الرجال والنساء من حيث حرية التنقل والسفر إلى المملكة العربية السعودية، فقد قسم نساء المجتمع طبقيًا إلى فئات عليا لا تخضع لهذا القرار، وفئات سماها "بالفئات الدنيا" تضم رباب البيوت وغير العاملات وجليسات الأطفال ومصممات الأزياء وحملة الدبلومات وغيرها، مما يعبر عما يفوق مجرد التمييز الفج ضدهن، فلغة القرار ومنهجه ينطويان على احتقار وتقليل غير مقبول لجهود وعمل الكثير من النساء في مصر.

وتقدمت هيئة مفوضي الدولة بتقريرها لمجلس الدولة في ديسمبر 2024، وأوصت فيه بقبول الدعوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية موضوع الطعن، وكل ما يترتب عليه من آثار. وجاء تقرير هيئة مفوضي الدولة، ليوضح تعارض القرار الإداري مع الحقوق الدستورية للنساء بالمساواة والتمكين، وحرية التنقل. واستعرض الثوابت القضائية التى تقر بصحة الطعن. ورأي في القرار الإداري إخلالًا بالمساواة وتمييزًا محظورًا دستوريًا، وخاصة في مواد الدستور 12 و53، و62 التي تقر جميعها بحقوق المساواة ومنع التمييز، والحق في حرية التنقل.