المبادرة المصرية تطعن على دستورية قانون مكافحة الإرهاب الحالي مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتعدى على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص
بيان صحفي
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدعوى رقم 31 لسنة 40 قضائية دستورية للطعن على عدد من مواد قانون مكافحة الإرهاب، أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/2/2018 وذلك بعد أن حصل طارق عبد العال المحامي بالمبادرة المصرية على تصريح بإقامة الدعوى الدستورية من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية المقيدة ضد محمد رمضان عبدالباسط المحامي، والذي سبق وأن اتهمته النيابة العامة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك بأن أنشأ موقعًا على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.
ويدور المحور الثاني حول المخالفات الموضوعية للقواعد الدستورية الخاصة بكيفية التجريم والعقاب، والتناسب ما بين الجريمة والعقاب، وأيضًا لمخالفته مبادئَ حقوق الإنسان وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ أن الشارع حينما يخطط أو يشرع في معالجة موضوع الإرهاب فعليه ألَّا يتجاوز أو يجور على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها، إذ على الرغم من كون الإرهاب بعواقبه الوخيمة يلقى تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، فإن التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب تبدو مهمة وحاسمة في ظل عصرٍ سادت فيه قيم دولة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت هذه القيم جزءًا من الضمير العالمي. وهو الأمر الذي يشكل انتهاكًا لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا كالحق في الخصوصية والأمان الشخصي وعدم التمييز وحرية الفكر والرأي والتعبير إضافة إلى المادتين السابق ذكرهما رقمي: 156 و225.