يوتيوب

المبادرة المصرية تنشر المذكرة القانونية في الطعن ضد استخدام أسمنت تيتان للفحم في وادي القمر بالإسكندرية

بيان صحفي

24 أكتوبر 2016

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المذكرة القانونية التي تقدم بها بجلسة 9 أكتوبر الحالي، عدد من أهالي منطقة وادي القمر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد استخدام شركة أسمنت تيتان للفحم.

كانت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، قد ألغت فقرات من المادة 42 من اللائحة السابقة التي تحظر استخدام الفحم الحجري بالمناطق السكنية حظرًا باتًّا، وسمحت التعديلات لمجلس الوزراء بالتصريح باستخدام الفحم في المناطق السكنية للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدور اللائحة وذلك في "حالات الضرورة والصالح العام"، وهو ما تم تطبيقه على حالة مصنع تيتان.

تقع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند – تيتان، في منطقة وادي القمر بغرب الإسكندرية، ولا يكاد يفصل السور الجنوبي للمصنع عن المنطقة السكنية سوى 10 أمتار، وتتسبب الرياح الشمالية الغربية السائدة هناك في توجيه انبعاثات المصنع إلى مساكنهم. وعبر سنوات تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى ضد المصنع بسبب موجات الغازات والأتربة الشديدة التي تخرج من المدخنة، لكن لم يتم التحقيق سوى في عدد قليل منها، والآن هم مهددون بخطر تلوث أكبر بسبب تحول المصنع إلى استخدام الفحم كوقود بدلًا من الغاز الطبيعي.

قدم دفاع أهالي وادي القمر مذكرة الدفوع القانونية في القضية رقم 8815 لسنة 70 ق، والتي يطعنون فيها على قرار السماح لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند- تيتان، باستخدام الفحم، وأيضًا على قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الذي سمح باستخدام الفحم في المناطق السكنية، مطالبين بإلغاء القرارين وما ترتب عليهما من آثار، وذلك في الجلسة التي عقدت أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 9 أكتوبر 2016.

وقد دفعت المذكرة القانونية بعدم مشروعية القرارين لمخالفتهما أحكام الدستور وكذلك القوانين الدولية الملزِمة لمصر وقانون البيئة، وأيضًا لافتقادهما ركن السبب وللانحراف بالسلطة وعدم استهداف المصلحة العامة.

وبعد أن استعرضت المذكرة مخاطر الفحم على الصحة والبيئة الثابتة والمدعومة بالدراسات والأدلة العلمية، أوضحت أن عدم مشروعية القرارين المطعون عليهما تأتي من مخالفتهما العديد من المواد الدستورية المتعلقة بتوفير بيئة صحية سليمة (مادة 46)، ومسكن ملائم آمن وصحي (مادة 78)، والحق في الصحة (مادة 18) وهو ما يعد حقًّا لصيقًا بشخص الإنسان (مادة 2)، وإلى جانب مبادئ التنمية المستدامة (مادة 27)، بالإضافة إلى مخالفتهما لالتزامات مصر الدولية وبخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالحق في الصحة والتي تتضمن تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، ومخالفة أيضًا القرارين المطعون فيهما لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

كما أكدت المذكرة أن القرارين يفتقدان ركن السبب الصحيح، حيث من المفترض أن ينصب عمل جهاز شئون البيئة على حماية البيئة لا تلويثها والإضرار بصحة المواطنين، لذلك وحيث لا توجد حالة ضرورة أو صالح عام تبرر سماح الجهة الإدارية للشركة باستخدام الفحم، وأن التعلل بفرض معايير بيئية متشددة لا يمنع هذا الخطر، وهو ما يصم القرارين بشبهة الانحراف بالسلطة، حيث أن القاعدة هي أن القرارات الإدارية جميعها وبغير استثناء يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة، ويصعب تصور ما ماهية بواعث "الضرورة والصالح العام" على استخدام الفحم في المنشأت القائمة بالتجمعات السكنية سوى استهداف زيادة أرباح المستثمرين على حساب صحة المواطنين.