هيئة مفوضي الدستورية العليا تعقد جلسة استماع بشأن الحق في تغيير الديانة

بيان صحفي

8 يوليو 2008

عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) والخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية. وقررت هيئة المفوضين السماح لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات بدفوعهم القانونية خلال ثلاثين يوماً، لتقوم الهيئة بعدها بإنهاء تقريرها وإحالته لقضاة المحكمة الذين سيبدؤون نظر الدعوى في تاريخ لاحق.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني قد قضت في 4 مارس الماضي بوقف نظر جميع الطعون المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا إلى الإسلام، وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 والتي تنص على إجراءات تغيير أو تصحيح الديانة أو الجنسية أو المهنة في الأوراق الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري في قرار الإحالة أن تفصل الدستورية العليا في ما رأته تعارضاً بين النص القانوني الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
خلفية

كان تقرير حقوقي بعنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع منظمة هيومن رايتس ووتش في نوفمبر 2007 قد قام بتوثيق وتحليل سياسة الحكومة في الامتناع عن إثبات الديانة المسيحية في بطاقات إثبات الشخصية وشهادات الميلاد الخاصة بمواطنين مسيحيين كانوا قد تحولوا إلى الإسلام قبل عودتهم إلى المسيحية. وكشف التقرير عن نتائج هذه السياسة التعسفية المخالفة لنصوص القانون، بما في ذلك إخضاع هؤلاء المواطنين لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، وتحديد ديانة أطفالهم وماهية التعليم الديني الذي يتلقونه في المدارس.

وقد خاض المواطنون المتضررون من هذه الإجراءات التعسفية معركة قضائية امتدت لعدة سنوات وصولاً إلى صدور حكم نهائي عن المحكمة الإدارية العليا في شهر فبراير الماضي بالسماح لاثني عشر مواطناً باستخراج بطاقات شخصية تثبت اعتناقهم للمسيحية، وإلغاء السياسة الحكومية التعسفية بشأن إثبات التحول من الإسلام إلى المسيحية في السجلات الرسمية. وبينما كان من المفترض أن يشكل هذا الحكم نهاية لمعاناة كافة المواطنين الذين عانوا على مدى عقود من هذه السياسة التمييزية، إلا أن محكمة القضاء الإداري – الأدنى درجة -  قررت بعدها إحالة النص القانوني الذي استند إليه حكم الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى اتساقه مع الدستور. وسيكون تفسير الدستورية العليا بعد صدوره نهائياً وملزماً لكافة سلطات الدولة ومحاكمها.