الإدارية العليا تقضي بعدم جواز الحظر المطلق على ارتداء النقاب

بيان صحفي

9 June 2007

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمبدأ القضائي الذي أرسته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، والذي يقضي بعدم جواز فرض حظر مطلق على حق المرأة المسلمة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة لانتهاك هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق في المساواة المكفولين بموجب الدستور.

وقد صدر حكم اليوم في الطعن رقم (3219 لسنة 48 قضائية عليا) لصالح أستاذة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر تم منعها من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة بسبب ارتدائها النقاب، مما دفعها لإقامة دعوى في عام 2001 للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الجامعة الأمريكية بفرض حظر كامل على ارتداء النقاب في الفصول والمكتبات والمعامل التابعة لها.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي شاركت في تمثيل الطاعنة أمام المحكمة الإدارية العليا: "إن حكم المحكمة يتفق تماماً مع موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي لا يسمح بتقييد حق المرأة في اختيار ملابسها أو التمييز ضدها على أساس هذه الاختيارات إلا لاعتبارات محددة وتحت قيود قانونية مشددة."

ووفقاً للحكم الصادر اليوم فإن من حق الجهات العامة أن تطالب المرأة المنقبة بالكشف عن وجهها عندما تقتضي اعتبارات الضرورة والصالح العام التحقق من شخصيتها، إلا أن المحكمة أكدت على مبدأ تناسب هذه الإجراءات مع القدر اللازم لتحقيق تلك الاعتبارات وعلى سلطة القضاء في الرقابة على هذا التناسب.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت الدعوى إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة، والتي تضم أقدم 11 مستشار بالمحكمة ويرأسها رئيس مجلس الدولة، بغرض فض التعارض بين حكم صادر عن الإدارية العليا في عام 1999 قضى بحق رئيس جامعة المنصورة في منع دخول المنقبات من جهة، وتسعة أحكام سابقة صدرت عن نفس المحكمة منذ عام 1989 تقر حق النساء في اختيار ارتداء النقاب من جهة أخرى. وفي ديسمبر الماضي قام محامو برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالانضمام لفريق الدفاع وتقديم مذكرة للمحكمة بشأن الحماية الدستورية والقانونية لحق النساء في الخصوصية والحماية من التمييز وحرية إظهار المعتقد الديني والتعبير عن الرأي من خلال الملبس.