المبادرة المصرية تتقدم بمذكرة حول المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات إلى أعضاء مجلس الشعب

بيان صحفي

15 ديسمبر 2002

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتسليم مذكرة قام بإعدادها برنامج الحق في الخصوصية حول المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب.

وجاء في الرسالة التي وجهتها المبادرة إلى السادة الأعضاء مع المذكرة: "إن المدافعين عن الحريات الفردية والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة يتطلعون إليكم وكلهم أمل أن تنجحوا في تنقية مشروع القانون من كل ما قد يوفر ذريعة لمزيد من التغول على حقوق الإنسان."

كان مجلس الشعب قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة أمس السبت (14ديسمبر) بعد أن عبر عدد من الأعضاء عن تخوفهم من التأثير المحتمل للقانون على الحق في خصوصية الاتصالات. ووجهت المبادرة الشكر إلى جميع الأعضاء الذين رفعوا صوتهم في الجلسة دفاعاً عن الحقوق الشخصية. كما طالبتهم بالإصرار على تعديل النص المعيب للمادة 65 أثناء مناقشة مواد مشروع القانون على حدة والمنتظر أن تبدأ اليوم.

وتنص المادة 65 من مشروع القانون على أن "يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من كل من الجهاز [القومي للاتصالات] والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي [رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي]، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني. كما يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يقدم على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي الدخول على شبكته تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومي،.." ويحمل مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات ودفع غرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لمن ينتهك نص هذه المادة التي تهدد بانضمام قانون الاتصالات إلى القائمة الطويلة من القوانين غير الديمقراطية وسيئة السمعة.

واحتوت المذكرة على حصر للمواد المتعلقة بحماية خصوصية الاتصالات في الدستور المصري والتشريع الداخلي والقانون الدولي. وتضم المذكرة قسمين رئيسين يتناول الأول ضرورة حماية حرية التشفير الإلكتروني CRYPTOGRAPHY بينما يحمل الثاني عنوان (التنصت والأمن القومي). واختتمت المذكرة بالدعوة إلى إنهاء العمل بقانون الطوارئ، متسائلة: "ما فائدة أية ضمانات [للحق في خصوصية الاتصالات] في الدستور والقانون إن كان قانون الطوارئ يخرج لسانه لها ويتجاوزها لفترة تجاوزت عشرين عاماً؟"

وقد تسلم المذكرة ممثلون برلمانيون لأحزاب التجمع والوفد والناصري والأحرار، إضافة إلى ممثلين للمستقلين وتجمع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء الحزب الوطني الحاكم.

كانت المبادرة قد استضافت يوم الخميس الماضي (12 ديسمبر) اجتماع خبراء لمناقشة الجوانب التقنية في القانون حضره السيد محمد أبو قريش أمين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات والدكتور نبيل علي خبير الحاسبات والمعلومات وآخرون. وأسفر عن إعداد ورقة ببعض التعديلات المقترحة لمواد أخرى في القانون قامت المبادرة بتقديمها لأعضاء المجلس نيابة عن الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات قبيل جلسة السبت.

ويعتزم الفريق القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن في دستورية المادة 65 في حال إقرارها بمجلس الشعب دون تعديل جوهري يجعلها متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي ينص على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولفترة محددة ووفقاً لأحكام القانون." (مادة 45)