منظمات حقوقية تدين إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وتدعو الجيش لإعادة النظر في الأحكام

بيان صحفي

2 مارس 2011

أدانت المنظمات الموقعة على هذا البيان حكم المحكمة العسكرية في قضية عمرو عبد الله عبد الرسول البحيري (32 سنة) الذي صدر يوم 1 مارس بإدانته وتوقيع عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول، خلال فترة لم تتعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليه.

كما شددت المنظمات الموقعة على عدم إحالة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مكونة من ضباط جيش في جرائم غير عسكرية، لمخالفة ذلك لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة. وأكدت على أن جميع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر تؤكد على الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة حتى في أوقات الطوارئ وأنه ليس من حق الدولة التخلي عن هذا الالتزام. 

وتعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من مئات المحاكمات التي أجريت في الأسابيع الماضية منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير والتي يشوبها الإخلال ببعض المبادئ المتفق عليها دوليا بخصوص المحاكمة العادلة والعلنية.

ففي كثير من تلك الحالات لم يتمكن أهالي المتهمين من زيارة ذويهم أو توكيل محاميين للدفاع عنهم. وإن تسنت الفرصة لتوكيل المحاميين، فسرعة المحاكمة لا تسمح للمحامين الإطلاع على ملف القضية وتجهيز الدفاع المناسب لهم. كما أن سرية المحاكمات تزيد من خطورة الوضع، فغالبا لا يتاح لأهالي المتهمين معرفة ميعاد المحاكمة أو أماكن احتجاز ذويهم إلا بعد صدور الحكم.

وفي حالة عمرو عبد الله، فقد ألقي القبض عليه صباح السبت الموافق 26 فبراير أثناء مظاهرة سلمية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة أحمد شفيق، وأحيل للتحقيق يوم الأحد 27 فبراير، وخضع للمحاكمة يوم الاثنين 28 فبراير، بدون حضور محام موكل يتولى الدفاع عنه، فضلا عن حرمانه من الاتصال بأي من ذويه، ما أضاع عليه فرصة الاستعانة بشهود أو تقديم إثباتات تفيد ببراءته.

وتعتزم المنظمات الموقعة على هذا البيان التقدم بالتظلم للضابط المصدق على الأحكام بخصوص القضية رقم 155 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق الخاصة بالمواطن عمرو عبد الله البحيري، تلتمس فيه إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية، بحيث يتاح فيها الفرصة لعمرو عبد الله الاستعانة بمحام وشهود، وتتاح للقضاء إعادة تقييم ملابسات القبض عليه وإعادة قراءة التهم الموجهة إليه على ضوء شهادة الشهود الذين لم يتوفر وجودهم خلال المحاكمة الأولى.

وإذ عمدت المنظمات إلى هذا الالتماس، فإنها تسارع الزمن قبل أن يصدق الضابط المصدق على الأحكام على الحكم وفق أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

كما تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان ضابط التصديق عدم التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة بحق مدنيين في جرائم غير عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي لإتاحة فرص حقيقية للمحاكمة العادلة.

المنظمات الموقعة على البيان:
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز هشام مبارك للقانون
3. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان